السيد محمد صادق الروحاني

390

منهاج الفقاهة

ويشهد له : الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله إلا أن يكون سفيها { 1 } فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته . وأنه إذا ساوم وليه متاعا وعين له قيمته وأمر الصبي بمجرد ايقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا ، وكذا لو أوقع ايجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه .